صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦١ - ٢١ - التظليل للرجال
الخوئي؛ نعم، وعليه كفارة، والله العالم.
التبريزي؛ لا يسوغ له ركوب مسقفة إلامع الاضطرار، والله العالم.
سؤال [٧٩١] هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة، والحال أنه يمكنه استئجار سيارة مكشوفة، ولكن لا يود ذلك، باعتباره خسارة مالية، ويكفر للتظليل؟
الخوئي؛ إن استطاع ترك التظليل بغير حرج بدني، فلا يجوز اختياره بعد إحرامه، ويجب مع التظليل دفع الكفارة، مع الجواز وعدمه، والله العالم.
التبريزي؛ لا يجوز ركوب سيارته المسقوفة إلاإذا كان تحمل الخسارة حرجيا عليه فحينئذ يجوز الركوب مع الكفارة، والله العالم.
سؤال [٧٩٢] عند جلوس الحجاج في السيارة المكشوفة بجانب بعضهم يقع ظل بعضهم على بعض، فهل يجب الاحتراز عن ذلك الظل؟
الخوئي؛ لا يجب الاحتراز عن ذلك، والله العالم.
سؤال [٧٩٣] هل حرمة التظليل تزاحم الإحرام، فأيهما أهم حين التزاحم، وهكذا السؤال يجري في سائر المحرمات- غير التظليل-؟
الخوئي؛ حرمة التظليل، وسائر المحرمات عدا الجماع والاستمناء لا تنافي قصد الإحرام، وإن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حين قصد الإحرام، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني، والله العالم.
التبريزي؛ يعلق على جوابه قدس سره: بل يمكن أن يكون فيهما أيضا كذلك، بأن قصدهما لا يزاحم قصد الإحرام لأن فساد الحج فيهما بمعنى آخر، على ما تقدم في بعض المسائل.
سؤال [٧٩٤] هل عنوان السائق مستثنى، فقد يختار السائق أن يذهب إلى مكة