صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٠ - ٢١ - التظليل للرجال
الخوئي؛ في مفروض السؤال: لا يجب التدرج في تحصيل الوسيلة غير المستوفية للشروط، ويجوز عند عدم الوسيلة المطلوبة الانتقال إلى الوسيلة المريحة، ثم يكفر بشاة واحدة، لإحرام واحد، ولو تكرر لغير مرة فيه، والله العالم.
سؤال [٧٨٨] جاء في مناسك الحج مسألة (٢٦٩) ما حاصله: أنه يحرم للرجل التظليل حال مسيره، بمظلة أو غيرها، ولو بسقف المحمل، وان الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، ثم ذكرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، فما هو المراد بذلك، وهل يشمل الاستظلال بظل السيارة؟
الخوئي؛ المراد بالاستظلال بظل المحمل الذي لا بأس به هو أن يسير المحمل ويسير هو ماشيا منفصلا عنه، لكنه يستظل بظله، ونحوه الاستظلال بظل سيارة وهو يسير ماشيا معها، والله العالم.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: وهكذا إذا كان راكبا في سيارة مكشوفة، ومفتوحة الزجاج من الجوانب فانه يجوز له أن يتظلل بظل سيارة ماشية.
سؤال [٧٨٩] محرم ركب سيارته المسقوفة، والتزم بالكفارة، والسؤال هو: هل يجوز له أن يسد منافذ الهواء التي عن يمينه وشماله، ويشغل مكيف الهواء، فهو مضطر للركوب في السيارة المسقوفة، ولكنه غير مضطر لسد المنافذ الأخرى؟
الخوئي؛ يجوز له التظليل في مفروض السؤال، مع كفارة واحدة، ولا يجوز حينئذ سد المنافذ، وان لم تتعدد كفارة بسدها، والله العالم.
التبريزي؛ يعلق على جوابه قدس سره: لكن الأحوط عدم سد المنافذ.
سؤال [٧٩٠] إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يجوز له ركوب السيارة المسقوفة؟