صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٠ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
سؤال [١٥٤] إذا تكفل زوجي مصارف الحج ولكنني أعلم أنه لا يخمس ماله وأنا لا أملك نفقة الحج من مالي الخاص فما هو تكليفي بالنسبة إلى ما يرتبط بتكاليف الحج من الذهاب والإياب وتهيئة العملة الصعبة ولباس الإحرام والهدي؟
بسمه تعالى؛ الأشياء التي يدفعها الزوج إليك إن كنت تعلمين بتعلق الخمس بها وكان الزوج قد أوكل إليك أمر تهيئة ما تحتاجينه منها فتصرفك فيها بعنوان الوكالة غير جائز، وأما إذا اشترى بنفسه ما تحتاجينه لسفرك وجعله تحت تصرفك أو دفع إليك مالا فتصرفك فيما دفعه إليك جائز ويكون الخمس في عهدة الزوج، والله العالم.
سؤال [١٥٥] إذا بذل له مبلغ للحج ومضى عليه الحول، هل يجب عليه تخميسه أم لا؟
بسمه تعالى؛ إن كان على وجه التمليك يجب تخميسه وإلا فلا يجب، والله العالم.
سؤال [١٥٦] هل يكفي الحج بالدين عن حجة الاسلام؟ وهل يستحب الدين للحج؟
بسمه تعالى؛ إذا كان عنده مقابل هذا الدين ما يكفي لمصارف الحج زائدا على مصارفه فحجه حج الإسلام وإلا كانت الحجة مستحبة وعليه حج الإسلام إذا استطاع بعد ذلك، والله العالم.