صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٤ - أحكام المواقيت
٣- في حالة التردد من قبل المكلف في صدق عنوان أن منزله فيها عليه فيصدق أنه من أهل جدة أم لا؟
الخوئي؛ لابد من البقاء مقدارا يوجب صدق عنوان المقر والمنزل، إلاإذا جاء إلى جدة غير قاصد للعمرة ثم بدا له الإتيان بها جاز له الإحرام من أدنى الحل.
التبريزي؛ ٣- إذا شك في صدق العنوان لا بد أن يذهب إلى احد المواقيت.
سؤال [٤٣٦] إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، هل يحكم بصحة إحرامه أم لا بد له من الرجوع؟
الخوئي؛ يحكم بصحة إحرامه، ولكن يجب عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا.
سؤال [٤٣٧] بعض المؤمنين ذهبوا لأداء العمرة بواسطة الطائرة، وكان باعتقادهم أن يحرموا قبل دخول مكة المكرمة، من أي مكان، فلما وصلوا جدة لم يكونوا محرمين، وفي الطريق بين جدة ومكة دخلوا احد المساجد فاغتسلوا هناك وأحرموا كذلك، وواصلوا سيرهم باتجاه مكة، دون الذهاب إلى الميقات، وأتوا بجميع الاعمال والنسك، فما حكم عمرتهم، وهل يجب عليهم الإصلاح؟
الخوئي؛ إن كانوا متمكنين من ذهابهم إلى احد المواقيت لم يصح منهم ذلك الإحرام، وإن لم يتمكنوا صح إحرامهم وعمرتهم، وعلى التقديرين ليس عليهم شيء بعد ذلك ولا يحتاجون إلى إصلاح.
التبريزي؛ إن كانوا متمكنين من ذهابهم إلى أحد المواقيت لم يصح منهم ذلك الإحرام وحيث وقع منهم ذلك جهلا بطلت عمرتهم على الأحوط، وإن لم يتمكنوا صح إحرامهم وعمرتهم وعلى التقديرين ليس عليهم شيء بعد ذلك ولا يحتاجون إلى إصلاح، والله العالم.