صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٩ - فصل في النيابة
(فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله): مع الإذن من الحاكم.
سؤال [١٨٥] هل تجوز النيابة عن الحي في العمرة المفردة المستحبة، وما هي الموارد التي لا يجوز فيها النيابة عن الحي غير الصلاة والصوم؟
الخوئي؛ نعم، تجوز النيابة عن الحي في العمرة المستحبة، والطواف، وزيارة الائمة الأطهار عليهم السلام، وصلحاء العباد، وكذا الحج الاسلامي الواجب، لدى عجز المكلف عن المباشرة في أداء مناسكه، على تفصيل في المناسك، والله العالم.
سؤال [١٨٦] إذا حج المكلف عن امرأة نيابة فما حكمه بعد الذبح في منى، هل يحلق أو يقصر، علما بأنه قد حج الصرورة سابقا، وما الحكم إذا لم يكن حج الصرورة؟
الخوئي؛ مخير بين الحلق والتقصير، ولا فرق في ذلك بين كونه صرورة أو غير صرورة، والله العالم.
سؤال [١٨٧] إذا استأجر شخص لينوب عن الغير، ولم يوقع المستأجر والمؤجر الصيغة الشرعية، وقام الأجير بأعمال الحج على حسب الواجب عن المنوب عنه فهل هناك إشكال في ذلك؟
الخوئي؛ في الصورة المفروضة: يجزي العمل المزبور، ولا ضير فيه، والله العالم.
سؤال [١٨٨] لو أجري للمكلف عمل جراحي في المثانة، وصار لا يمكنه البول جالسا مع صعوبة شديدة كذلك، ويخرج منه الريح أيضا فيبول واقفا، فلو استطاع ماديا للحج هل يجوز أن يرسل من يحج عنه، مع أنه لم يحج من قبل؟
الخوئي؛ إذا لم يتمكن من السفر فيجهز من يحج عنه، وإلا فيحج، وما ذكر ليس موجبا للترك، وإنما يفعل فيما يجب فيه الطهارة من الخبث والحدث