صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠٣ - المبيت في منى
سؤال [١٦٥٦] إذا اختار الحاج المبيت في النصف الأول من ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بمنى فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، أو يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟
وفي مفروض هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع فهل هذا المقدار يخل بالمبيت وتلزمه الكفارة أم لا؟
وهل هناك فرق في الحكم بين المضطر لهذا الخروج وبين غيره؟
الخوئي؛ يحسب إلى طلوع الفجر، ومن ترك المبيت في منى بمقدار نصف الليل ولو بساعة أو أقل عليه الكفارة، وإذا كان مضطرا فوجوب الكفارة مبني على الاحتياط.
التبريزي؛ إذا خرج قبل انتصاف الليل لاضطرار أو غيره، فعليه الرجوع والمبيت في النصف الثاني، وإذا ترك ذلك فعليه الكفارة، إلاإذا اضطر ففي صورة الاضطرار يكفر على الأحوط.
سؤال [١٦٥٧] هل يكفي تلفيق نصف الليل في منى، فينام ربعا من النصف الأول، وربعا من النصف الثاني، متصلين أو منفصلين؟
الخوئي؛ لا يكفي ذلك، والله العالم.
سؤال [١٦٥٨] هل التنصيف المعتبر هو التنصيف الدقي العقلي الذي لا يغتفر فيه التقديم والتأخير؟
الخوئي؛ يعتبر النصف الحقيقي، ولا يكفي الاقل، والله العالم.
سؤال [١٦٥٩] يجوز الخروج من منى اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنية العودة إليها، هل يكفي في العودة المرور بالسيارة بعد الزوال أو بعد المغرب؟
الخوئي؛ لا يكفي ذلك، بل لابد من المكث فترة من الزمن بحيث يصدق