صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٧ - أين تذبح الكفارة وما مصرفها
إلى بلده فورا، والله العالم.
سؤال [٨٩٠] المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج، إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع، ويوما آخر بعد رجوعه من منى- المسألة ٣٩٤- السؤال: هل يجوز له تأخير صيام اليوم الآخر إلى الآخر من ذي الحجة الحرام؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز له التأخير، والله العالم.
سؤال [٨٩١] إن لفظ المسكين في كفارات الإطعام يشمل الفقير أيضا، أليس كذلك؟
بسمه تعالى؛ نعم، يشمل الفقير أيضا، والله العالم.
سؤال [٨٩٢] حول الكفارة في الحج، إذا أعطينا هذه الكفارة إلى عامة المسلمين بدلا من فقراء المؤمنين فهل يجب إعطاؤها ثانية لفقراء المؤمنين؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا ذبحها ولو في البلد، والتصدق بها على فقراء المؤمنين، والله العالم.
سؤال [٨٩٣] إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله، لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة (المسألة ٣٢٣). السؤال ١: هل بعث الهدي يكون من بلده بالمباشرة، أو تكفي الاستنابة في ذلك؟
بسمه تعالى؛ تكفي الاستنابة، والله العالم.
السؤال ٢: هل يكفي في تحقق بعث الهدي إلى منى أو مكة الاستنابة في ذلك قبل حدود مكة ومنى؟
بسمه تعالى؛ تكفي بل تلزم لتحقق البعث، والله العالم.