صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٦ - الحج الواجب بالنذر
أو غيره هل تجب عليه الاستنابة؟
بسمه تعالى؛ لا تجب عليه الاستنابة، والله العالم.
سؤال [٢٨٧] مات شخص وكان عليه حجة الإسلام وحج واجب آخر بالنذر ولا تفي تركته إلالحج واحد أيهما يقدم؟
بسمه تعالى؛ يقدم حجة الإسلام فيما إذا لم يكف حج واحد لهما كما مر في بعض الأجوبة السابقة، والله العالم.
سؤال [٢٨٨] إذا نذر أن يحج أو يزور أحد المشاهد المشرفة ومات قبل أن يفي بنذره، هل يجب أن يقضي عنه أحدهما؟ وما هو الحكم لو اختلف تكاليف ونفقاتهما؟
بسمه تعالى؛ لا يجب القضاء عنه إلامع الوصية فإن أوصى يجزي قضاء ما هو أقل نفقة، والله العالم.
سؤال [٢٨٩] إذا نذر إحجاج شخص معين في سنة معينة وكان يمكنه ذلك ومع ذلك خالف ولم يف بنذره هل يجب عليه القضاء والكفارة؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه القضاء ووجبت عليه الكفارة، والله العالم.
سؤال [٢٩٠] إذا نذرت المرأة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها هل يجب عليها الوفاء بالنذر عند حصول أحد الأمرين؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجب عليها الوفاء إذا تمكنت، والله العالم.
سؤال [٢٩١] هل يجوز أن أنذر الذهاب إلى الحج بدون أخد الإذن من الزوج وهل يجب علي حينئذ الذهاب إلى الحج؟
بسمه تعالى؛ في صورة الاستطاعة لا يلزم الاستيذان من الزوج وفي غير هذه الصورة إذا أجاز الزوج فالنذر صحيح وإلا فصحة النذر مع عدم إجازة الزوج محل