صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٥ - الحج الواجب بالنذر
بسمه تعالى؛ يأتي بحجة الإسلام وتكون وفاء للنذر أيضا، والله العالم.
سؤال [٢٨١] إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد بحجة الإسلام ولا بغيره وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك، هل يجب عليه حجان أو يكتفي بحج واحد؟
بسمه تعالى؛ يكتفي بحج واحد، والله العالم.
سؤال [٢٨٢] إذا نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحج الواجب بالنذر من مكان معين فإن خالف فحج من غير ذلك المكان هل تبرؤ ذمته من الحج المنذور أم لا؟ هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الحج من ذلك المكان راجحا لم تبرؤ ذمته من النذر الثاني وعليه الكفارة لو حصل منه الحنث، والله العالم.
سؤال [٢٨٣] إذا نذر الحج وعينه في سنة معينه فلا يجوز التأخير عن تلك السنة وإن أخر عن تلك السنة، هل يجب عليه القضاء إضافة إلى كفارة المخالفة أم لا، وهل إذا مات يجب القضاء عنه أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه القضاء حال حياته ولا بعد موته إلامع الوصية وتجب عليه الكفارة فقط، والله العالم.
سؤال [٢٨٤] إذا نذر حجة الإسلام من بلد معين ثم أتى بها من غير ذلك البلد هل يجزي عن حجة الإسلام؟ وهل تجب عليه الكفارة في هذه الحالة أم لا؟
بسمه تعالى؛ يجزي عن حجة الإسلام وتجب عليه الكفارة، والله العالم.
سؤال [٢٨٥] إذا نذر حجا من مكان معين ومن دون التقييد بسنة معينة ثم حج من مكان آخر هل تبرؤ ذمته من الحج النذري؟
بسمه تعالى؛ لا تبرؤ ذمته، والله العالم.
سؤال [٢٨٦] إذا نذر الحج وهو متمكن منه ثم عرض له المانع بسبب المرض