صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١١ - الحج المندوب
أ- قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا؟
ب- بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا؟
بسمه تعالى؛ الطواف الذي ليس جزءا من العمرة الواجبة ولا الحج يجوز قطعه وعدم الإتيان به بعد ذلك، والله العالم.
سؤال [٣٠٩] ما هو الأفضل أن يحج المرء كل عام أم يتبرع بحجه بالنسبة للرجل والمرأة؟
بسمه تعالى؛ في كل فضل، والله العالم.
سؤال [٣١٠] هل يستحب التبرع بالحج عن المعصومين عليهم السلام، وعلى فرض الاستحباب كما هي فتوى الإمام الخميني قدس سره، هل يستحب للمكلف أن يستأجر آخر للحج عن المعصومين عليهم السلام؟
بسمه تعالى؛ نعم، هو مستحب، كما أن الاستئجار لذلك مستحب أيضا، والله العالم.
سؤال [٣١١] لو أن شخصا ذهب لحجة مستحبة، وعندما دخل إلى الحرم لأداء عمرة الحج وجد نجاسة في بدنه وأزالها بماء زمزم المعد للشرب ومن ثم توضأ منه، وهو يجهل الحكم بأن الوضوء منه لا يجوز، فما الحكم في صحة أعمال عمرة حج ذلك مع العلم أنه أنهى أعمال الحج ورجع إلى بلاده؟
بسمه تعالى؛ لا يعود إلى مثل هذا الأمر في المستقبل، وعمرته بالفعل المذكور صحيحة.