صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٨ - ١٢ - لبس الخف والجورب
بسمه تعالى؛ لا بأس بلبسه في الرجل المصنوعة، والله العالم.
سؤال [٧٠٠] هل يجوز للمرأة لبس الجوراب ونحوه مما يستر ظاهر القدم؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز، والله العالم.
سؤال [٧٠١] هل يجوز لبس الجوراب الطبي (الضاغط) على اليد أو القدم؛ لوجود الحاجة الماسة له في مناسك الحج والعمرة؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز لبس الكفوف للمرأة المحرمة ولا يجوز لبس الجورب للرجل المحرم، ولا بأس به مع الضرورة، والأحوط التكفير بشاة حتى في صورة الاضطرار، والله العالم.
سؤال [٧٠٢] لو كان المحرم مبتلى بمرض جلدي في قدميه يحرج معه من اظهاره بسبب قبح منظره فهل يجوز له لبس الجوراب لستره عن الأنظار رفعا للحرج؟ وهل عليه الكفارة؟
بسمه تعالى؛ ليس المورد من موارد الحرج الرافع للتكليف فالابتلاء بالأمراض كثير سواء كان ظاهرا أو باطنا والمرض الظاهر ليس عيبا، والله العالم.
سؤال [٧٠٣] ما حكم لبس الجورب (الدلاغ) للنساء المحرمات وكذلك لبسه أثناء الطواف؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بلبسه للنساء في حال الإحرام.
سؤال [٧٠٤] شاب معاق برجليه ولديه أطراف صناعية من تحت الركبة مكونة من:
أ- جوارب قماشية ذات خيوط.
ب- بلاستيك صناعية.
ج- لا يملك طبيعية.