صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣٩ - أحكام تختص بالنساء
فالأحوط وجوبا إعادته بعد الرجوع من منى، والله العالم.
سؤال [١٧٩٢] إذا حاضت المرأة قبل الإحرام ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الافراد فهل يجب عليها الحج، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟
الخوئي؛ نعم، يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها فعلا، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.
سؤال [١٧٩٣] وعلى فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الإسلام؟
الخوئي؛ نعم، يجزئها عن حج الإسلام.
سؤال [١٧٩٤] إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة، فهل يمكنها الإحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كانت لا تنتظرها الرفقة (القافلة)؟
الخوئي؛ يجب عليها الإحرام بنية حج الافراد من الميقات، وتخرج بذلك الإحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها، فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم (إلى المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة وليس عليها هدي فتقصر، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها، وتسعى السعي بنفسها وترمي الجمار بنفسها، وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها أو العام القابل.
سؤال [١٧٩٥] إذا أحرمت المرأة الحائض التي لا تتوقع انقطاع الدم قبل اليوم التاسع لحج الافراد، (كما هي وظيفتها) ولكنها بعد وصولها إلى مكة طهرت، بحيث صارت تتمكن من أداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة، فما هي وظيفتها على فرض كونها من أهل الآفاق الذين وظيفتهم حج التمتع؟