صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٣ - ٥ - النظر إلى المرأة وملاعبتها
أو هو محرم فقط ولا يوجب شيء؟
الخوئي؛ لا يوجب إلاعلى الأحوط المستحب.
التبريزي؛ لا يوجب إلاعلى الأحوط الأولى.
سؤال [٦٤٠] قلتم في مناسك الحج مسألة ٢٣١: يجوز استمتاع المحرم بزوجته في غير ما ذكر على الأظهر، فاذا كان الزوج يحرم عليه ما دام محرما أن يجامع زوجته أو يقبلها أو يلامسها بشهوة فبم يتحقق استمتاعه؟
الخوئي؛ يتحقق بضمها من دون تقبيل مثلا.
سؤال [٦٤١] هل يجوز النظر إلى الزوجة بشهوة في حالة الإحرام، وإذا كان يحرم فهل تجب كفارة؟
الخوئي؛ يحرم تلك النظرة، ولكن لا كفارة ما لم يمن، فإن أمنى فعليه الكفارة أيضا.
سؤال [٦٤٢] هل يجوز للمحل الالتذاذ بزوجته المحرمة بغير الجماع والمس والتقبيل؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز، والله العالم.
سؤال [٦٤٣] إذا نظر الرجل المحرم إلى زوجته بتلذذ فأنزل، فهل تجب الكفارة على الزوجة أيضا؟
بسمه تعالى؛ لا شيء على المرأة، والله العالم.
سؤال [٦٤٤] إذا كان الزوج محلا والزوجة محرمة في عمرة مفردة فقام بمداعبة زوجته دون الجماع حتى وصلت الحالة بقذف الزوج، فهل تترتب كفارة هنا على الزوجة؟ حيث في منسككم الشريف الكفارة تكون فقط في حالة الجماع فماذا يكون حكمها هل الإثم أم كفارة؟ وما تعيين الكفارة من ناحية جنسها؟