صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٥ - فصل في النيابة
قبل ذلك فلا بأس إلاإذا كان إيجاره مشروطا بعدم الحج عن غيره، والله العالم.
سؤال [٢٥٠] شخص أدى فريضة الحج وبعد رجوعه بفترة علم بنسيان طواف العمرة والحج وطواف النساء وكان يستطيع الذهاب للعمرة وقضاء ما في ذمته من جهة المال، ولكن هناك عائق آخر يوجب المشقة وهو أن الشخص مبتلى بالوسوسة وهو يخشى أن يذهب لقضاء ما في ذمته ويستحوذ عليه الشك، فاستناب من يقضي عنه فهل يجزي أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجزي فيما لو كان في مباشرته للواجب حرج عليه ومشقة لا تتحمل عادة، والله العالم.
سؤال [٢٥١] من طاف عن نفسه طواف عمرة التمتع ثم سعى وقصر هل يمكنه أن يطوف عن غيره نيابة طواف التمتع كما كانت زوجته حائضا؟ أم يلزم أن يكون النائب في هذا الطواف محرما؟
بسمه تعالى؛ لا يجب أن يكون النائب في طواف عمرة التمتع محرما، والله العالم.
سؤال [٢٥٢] هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أولا بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثم يأتي بها لنفسه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط الأولى تقديم صلاة نفسه، والله العالم.
سؤال [٢٥٣] هل تصح النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط هو الاستنابة لسعي كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام، والله العالم.
سؤال [٢٥٤] إذا جاءت المرأة إلى الحج نيابة عن الغير ولم تقدر على الرمي