صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٤ - فصل في النيابة
التمتع؟ وما هو الحكم لو صار مستطيعا بعد العمرة النيابية وقبل الحج؟
بسمه تعالى؛ إذا وسعه الوقت لإتيان أعمال التمتع لنفسه ولو بالإحرام من غير الميقات بتفصيل مذكور في المناسك من دون أن يفوت منه مسمى الوقوف من عرفه يجب عليه إتيان العمرة والحج عن نفسه ويكشف حينئذ عن بطلان إجارته إن كانت إجارته لنفس السنة وإلا تصح إجارته ويأتي بالعمل المستأجر عليه في السنة القادمة، وإذا لم يسعه الوقت لذلك يتم حجه النيابي وصحت إجارته لو كان غافلا عن استطاعته قبل هذا الوقت كما هو مفروض السؤال، بلا فرق بين الاستطاعة قبل ذلك أو بعد إتيان العمرة، والله العالم.
سؤال [٢٤٦] إذا تبين بعد إحرام الأجير أن المنوب عنه لم يكن مستطيعا فما هي وظيفة النائب؟
بسمه تعالى؛ يتم الحج عن المنوب عنه ويقع عنه مندوبا، والله العالم.
سؤال [٢٤٧] النائب في طواف عمرة التمتع أو حجه وصلاته هل يلزمه الإحرام حال أدائهما؟
بسمه تعالى؛ لا يلزمه الإحرام، والله العالم.
سؤال [٢٤٨] هل يلزم النائب في الحج أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه أم يأتي به عن المنوب عنه؟
بسمه تعالى؛ لو أتى النائب بطواف النساء عن المنوب عنه كفى والأحوط أن يأتي به بقصد ما هو الوظيفة، والله العالم.
سؤال [٢٤٩] من يعمل في خدمة الحاج سواء المرشد الديني أو العامل وهو يأخذ مقابل عمله أجر من المقاولة، هل يجوز له أن يكون نائبا في الحج بأجرة؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن عليه حج واجب بأن حج حجة الإسلام عن نفسه