صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٢ - فصل في النيابة
وصلاته كغير المعذور، والله العالم.
سؤال [٢٣٦] إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الاختياري فيما لا يجوز نيابته احتياطا من جهة الجهل بالحكم أو الموضوع ثم التفت إلى ذلك بعد الأعمال فهل يحكم بالاجتزاء أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين العالم والجاهل بالنسبة إلى الاجتزاء وعدمه، والله العالم.
سؤال [٢٣٧] لو مرض النائب بعد التلبس بإحرام التمتع مرضا سلب قدرته عن إتمام أعمال العمرة والحج، هل تبطل النيابة في مثل هذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ نعم، تبطل النيابة، والله العالم.
سؤال [٢٣٨] إذا اضطر النائب بمقتضى كونه من الخدمة مثلا إلى الخروج من مكة المكرمة بعد عمرة التمتع هل تصح نيابته؟
بسمه تعالى؛ نعم، تصح نيابته، والله العالم.
سؤال [٢٣٩] إذا كان النائب يحتمل عروض الحيض أو المرض عليه، فهل يصح له تقديم أعمال الحج على الوقوفين وأعمال منى أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم، يصح له التقديم ولو لم يعرض الحيض أو المرض فالأحوط إعادة أعمال مكة، وإذا كان يعلم بذلك مسبقا فأخذ النيابة مشكل، والله العالم.
سؤال [٢٤٠] يجوز للمرأة الوقوف الاضطراري في المشعر والنفر من المزدلفة ليلا كمايجوز لها الرمي ليلة العيد فهل يصح منها أن تكون نائبة؟
بسمه تعالى؛ يجوز ذلك حتى مع علمها بأنها تفعل ذلك، والله العالم.
سؤال [٢٤١] بعد الالتفات إلى أن النساء قد يبتلين بأعذار أثناء أداء وظيفة