صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١٦ - رمي الجمار
فلا يجوز الرمي بها، وكذلك المشكوك على الأحوط، والله العالم.
سؤال [١٧١١] لو أصابت بعض حصياته الجمرة، وأخطأت الباقيات، ولم يحصل على ما يرمي به مباشرة فهل الفاصل الزماني بالساعات تضر في المتابعة؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال: لا يضر الفاصل الزماني، ولكن الأحوط رعاية الموالاة، والله العالم.
سؤال [١٧١٢] لو رمى احدى الجمرات ظنا منه أنها جمرة العقبة، ولم يلتفت إلا في اليوم الحادي عشر فما حكم رميه؟
بسمه تعالى؛ عليه أن يرمي في اليوم الحادي عشر، والله العالم.
سؤال [١٧١٣] هل يجب على الأعمى أن يرمي الجمرات، أم تجوز له الاستنابة؟
الخوئي؛ إذا أمكنه ذلك، واطمأن بالاصابة ولو بإخبار الثقة وجبت المباشرة به، والله العالم.
التبريزي؛ إذا أمكنه ذلك واطمأن بذلك بلا حرج وجبت المباشرة ولابد من اطمئنانه أو اخبار الثقة به وإن لم يتمكن من إحراز الإصابة فلابد من ضم الاستنابة أيضا، والله العالم.
سؤال [١٧١٤] هل يجوز في الرمي أن يأخذ الانسان قبضة كبيرة ويرميها ليتيقن بإصابة واحدة غير معلومة، بل يتيقن بإصابة أكثر من واحدة، ولكنه يريد شرعا واحدة، وهكذا يكرر العملية هذه سبع مرات؟
الخوئي؛ نعم، يجوز، والله العالم.
سؤال [١٧١٥] التقاط الحصى للجمرات من فوق سفح الجبال المحيطة بالمشعر، هل هو كاف أم لا؟
الخوئي؛ لابد من إحراز كون الحصى من داخل الحرم، والله العالم.