صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١٤ - رمي الجمار
ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختيارا.
(مسألة ٤٣١): يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان، نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعا، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة.
(مسألة ٤٣٢): ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة[١] يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها.
(مسألة ٤٣٣): يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه، وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار، ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه.
(مسألة ٤٣٤): من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر، والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الأداء، وأن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
(مسألة ٤٣٥): من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي
[١] من قولنا: رمي جمرة العقبة: الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويعتبر فيه أمور: ١- نية القربة ...