صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
يجب عليه الحج؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه الحج إذا أمكن المرور من طريق آخر أو من ذلك الطريق ولكن مع إمكان التحفظ عن الابتلاء بالمرض المعدي ولو بتناول الحبوب أو تزريق الإبر، والله العالم.
سؤال [٦٥] شخص يخاف الغرق في الطريق أو يخاف من سقوط الطائرة وكان خوفه عقلائيا هل عليه الحج؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الخوف موجبا لاضطراب نفسه الموجب لفقد صحته لا يجب عليه الحج، نعم إذا تمكن من السفر بالسيارة يجب عليه، والله العالم.
سؤال [٦٦] إذا حصلت له الاستطاعة المالية ولكن لا طريق له إلى الحج، ولم يكن مخلى السرب هل له التصرف في ماله تصرفا يزيل استطاعته؟
بسمه تعالى؛ إذا اتفقت له ضرورة يحتاج إلى صرف المال جاز الصرف، والله العالم.
سؤال [٦٧] إذا كانت الحكومة لا تسمح للمرأة الحامل بأن تسافر للحج للخطر المحتمل، فهل تحصل الاستطاعة لها؟
بسمه تعالى؛ إذا لم تتمكن من الذهاب إلى الحج فهي غير مستطيعة إذا لم يكن الحج استقر في ذمتها من قبل فإذا بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليها الحج فيها، ولا يخفى أن مجرد الحمل لا يمنع من الحج ولا يجوز منع الحامل عن الحج ولو كانت مقربا وقد حج رسول الله صلى الله عليه و آله ومعه أسماء بنت عميس وكانت حاملا ووضعت حملها في الطريق، والله العالم.
سؤال [٦٨] شخص يملك بستانا وافيا بمصارف الحج فعلا ويستغني عنه فعلا ولكن سوف يحتاج إليه لمستقبله وأيام عجزه عادة، فهل يجب بيعه والحج