صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٦ - كيفية الإحرام
(مسألة ١٩٢): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من المذهب، ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
(مسألة ١٩٣): يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
(مسألة ١٩٤): الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
(مسألة ١٩٥): يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
(مسألة ١٩٦): إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلاأنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوبها من الحرير، والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام.
(مسألة ١٩٧): إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
(مسألة ١٩٨): لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
***
سؤال [٥٤٣] هل يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج؟
الخوئي؛ التلفظ بالنية في أعمال الحج يستحب مستقلا، والواجب فيه هو الواجب في سائر العبادات، والله العالم.
سؤال [٥٤٤] لو أحرم من الميقات وترك التلبية، هل يجب عليه الرجوع إلى