صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
الحج، ويجزيه عن حجة الإسلام؟
بسمه تعالى؛ إذا كان حين الأخذ فقيرا، فأخذ بمقدار مؤونة السنة، ثم وصل إليه مال آخر- بالهدية ونحوها- يفي المجموع منهما بنفقاته ومؤونة الحج، فلا يبعد وجوب الحج عليه عندئذ، والله العالم.
سؤال [٤٤] إذا حج المخالف على الطريقة الشيعية، بإرشاد شيعي له، وكان المخالف يعتقد عدم الفرق بين الفريقين في فروع الحج، فهل يجزيه عن حجة الإسلام حينئذ لو استبصر؟
بسمه تعالى؛ يجزئ في الفرض، والله العالم.
سؤال [٤٥] هل يجوز لمن يريد أداء حجة الإسلام أن يستلف من بنك حكومي ربوي، ويضمر أن لا يدفع فائدة القرض، إنما يقتطعها البنك من راتبه، وحسابه الموجود فيه اقتطاعا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، ولكن المال المأخوذ مجهول المالك، يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله، والله العالم.
سؤال [٤٦] إذا ادخر بعض المال لغرض الزواج، ولكن لا يفي بالغرض المطلوب، وهو يكفي لأداء فريضة الحج (حجة الإسلام) فإذا جاء وقت الحج، فهل يجب عليه الحج أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان تأخير الزواج بصرف المبلغ في الحج حرجيا فلا يجب الحج، والله العالم.
سؤال [٤٧] رأيكم بأن صرف المال في الحج إذا كان موجبا للوقوع في العسر والحرج بعد رجوعه من الحج في سنته، فلا يجب عليه الحج، فهنا نسأل: لو أن شخصا التزم بنفقاته سائر أيام السنة، ولو من الوجوه الشرعية، كالخمس، وهو