صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٠ - مصرف الهدي
سؤال [١٤٨١] بالنسبة إلى ثلث الهدي للفقير وقد مضى ثلاث سنوات، ماذا يجب علي أن أفعل الآن؟
بسمه تعالى؛ تعطي قيمة ثلث الهدي إلى الفقير أو إلى وكيله، وتقدر ثلث الهدي مذبوحا في منى لا حيا، والله العالم.
سؤال [١٤٨٢] ما رأيكم في ثلث الهدي الخاص بالفقير، مع العلم أن الفقير غير موجود بمنى؟
الخوئي؛ يعطي ثمن اللحم بمقدار ثلث ذبيحته إلى الفقراء عند وجودهم ولو في بلده، وهذا إذا كان تركه الذبيحة باختياره، وأما لو لم يكن باختياره بل كان مضطرا، فلا يلزمه دفع القيمة المزبورة، والله العالم.
التبريزي؛ الأحوط أخذ الوكالة من الفقير ولو قبل سفره إلى الحج في أخذ سهمه، فإذا أخذه وتركه هناك يعطي الفقير شيئا بدل ذلك، والله العالم.
سؤال [١٤٨٣] هل يجوز لمن عليه كفارة شاة أن يأكل منها؟
الخوئي؛ نعم، يجوز قليلا مع ضمان قيمة ما أكله للفقير.
سؤال [١٤٨٤] إذا لم يوجد الفقير بمنى فهل يسقط حقه من الهدي، أو يكون المكلف ضامنا له؟
الخوئي؛ يكون ضامنا له على الأحوط، والله العالم.
سؤال [١٤٨٥] الاكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب أم مستحب، وهل يكفي أكل شيء من الكبد بدون طبخ أم يغني عنه شرب شيء من المرق بعد الطبخ؟
الخوئي؛ يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: إذا تمكن.