صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦١ - مصرف الهدي
سؤال [١٤٨٦] إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة، هل يضمن ذبيحة أخرى، أم القيمة، وهل يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد آخر يقول بعدم الوجوب؟
الخوئي؛ إذا تركها باختياره فالأحوط الضمان لقيمة اللحم للمستحق ولا يضمن ذبيحة أخرى، ويكفي لرفع الضمان التقليد ممن يقول بعدم الوجوب على شرط ما في سائر موارد الاحتياط.
سؤال [١٤٨٧] هل يجزي في ثلث الذبيحة المختص بالحاج نفسه أن يأكل منه قطعة صغيرة بقدر الحمصة نيئة أم يأكل منه قدرا يصدق معه عرفا أنه أكل من الذبيحة؟
الخوئي؛ بل يأكل قدرا يصدق الاكل منها.
التبريزي؛ يأكل منه بقدر ما يصدق عليه الاكل إذا تمكن وإلا فلا يجب.
سؤال [١٤٨٨] هل يشترط في الفقير الذي يعطى ثلث الذبيحة أن يكون مؤمنا؟
الخوئي؛ نعم، يشترط ذلك، والله العالم.
سؤال [١٤٨٩] هل يجب في تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام الفرز الفعلي خارجا، أم يكفي التقسيم على نحو الإشاعة فقط؟
الخوئي؛ لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة، ولا في ثلث الهدية، ويكفي التصدق بثلثه المشاع، والاكل منه شيئا قليلا.
سؤال [١٤٩٠] بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقراء، هل يؤخذ بعين الاعتبار قيمة ثلث المشترى أم الثلث التقديري للهدي؟
الخوئي؛ يؤخذ بقيمة ثلث اللحم في محل الذبح يوم الذبح، لا بقيمة الهدي المشترى بها، ولا التقديري المطلق، والله العالم.