صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٠ - ٩ - لبس المخيط للرجال
بالإبرة وأمثالها.
(مسألة ٢٤٤): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين، وهو لباس خاص يلبس لليدين.
(مسألة ٢٤٥): إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.
***
سؤال [٦٦٤] الهميان المتخذ لغير حفظ النقود هل يسوغ استعماله؟
الخوئي؛ إن كان من شأنه حفظ النقود فلا بأس، والله العالم.
سؤال [٦٦٥] إذا كان الرجل يخشى من انتصاب ذكره في الحج وهو محرم، فهل يجوز له أن يلبس لباسا يوقف من ذلك الانتصاب؟ وإذا فعل ذلك ولبس شيئا تحت المئزر لذلك الغرض فبماذا يحكم؟
الخوئي؛ لا يجوز في حالة الإحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط في صورته، وما ذكر في السؤال يمكن دفعه بشد حزام على العورة وعقده بما يمكنه، ولا بأس بعقد طرفي الحزام، فإن لبس شيئا غير ذلك لزمته كفارة اللبس.
سؤال [٦٦٦] هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزا من ظهور عورته؟
الخوئي؛ لا بأس.
سؤال [٦٦٧] هل تجب الكفارة بلبس المخيط على المحرم حتى مع الاضطرار؟
الخوئي؛ إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والأحوط لزوم الكفارة عليه، ولو كان لبسه للاضطرار.