صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٩١ - أحكام المرافقين والحملداريه
ب- إذا دخلوا مكة في شهر ذي القعدة وخرجوا إلى عرفات أو إلى مزدلفة أو إلى منى وهل عليهم شهر ذي الحجة، فإذا أرادوا الرجوع إلى مكة هل يحتاجون إلى إحرام أم لا؟ وعلى فرض لزوم الإحرام أين يحرمون؟
ت- إذا أرادوا الحج فهل لهم أن يجعلوا العمرة المفردة عمرة تمتع، والحال أنهم خرجوا بعد العمرة المفردة إلى عرفات أو منى أو مزدلفة؟
ث- هل لهم أن يأتوا بحج الإفراد، وهل يكفيهم الإحرام له من مكة أو منى أو مزدلفة؟
بسمه تعالى؛ أ- يدخلون مكة بعمرة مفردة، ثم يخرجون ويدخلون من دون إحرام؛ لأن الدخول والخروج شغلهم في ذلك الموسم، والله العالم.
بسمه تعالى؛ ب- لا يبعد جواز الدخول والخروج لهم من دون إحرام؛ لأنه شغلهم وإن ذهبوا إلى خارج الحرم، والله العالم.
بسمه تعالى؛ ت- يجوز لهم ذلك رجاء، ولكن لا يجوز لهم النيابة عن الغير في حج تمتع واجب أو مستحب، والله العالم.
بسمه تعالى؛ ث- لا بأس بإتيانهم حج الإفراد، ولكن عليهم الإحرام من أحد المواقيت ولو في الجحفة، والله العالم.
سؤال [١٩٦٥] ما حكم الكوادر العاملين في حملات الحج، لو أرادوا دخول أطراف مكة المكرمة (كالعزيزية مثلا) دون إحرام، وذلك لتجهيز السكن للحجاج ونحوه، مما يستغرق بضعة أيام، قد تصل إلى (٣) أو (٤) أيام، فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل هناك حكم مشابه لهم يدخلون تحت عنوانه، مثل الحطاب والحشاش ونحوهما، أم أنه يجب عليهم الإحرام لعمرة مفردة وإنجاز تلك الأعمال، ثم الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع؟