صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٥ - مواقيت الإحرام
من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع.
٢- وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من مر عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة: المسلخ وهو اسم لأوله، والغمرة وهو اسم لوسطه، وذات عرق وهو اسم لآخره، والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض.
(مسألة ١٦٣): يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك.
٣- الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم، إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
٤- يلملم، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم إسم لجبل.
٥- قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق، ولا يختص بالمسجد، فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه، فإن لم يتمكن من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالإحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا.
٦- مكة القديمة في زمان الرسول صلى الله عليه و آله والتي حدها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى، وهي ميقات حج التمتع، والأحوط لزوما عدم الإحرام من مكة الجديدة نعم لا بأس بالإحرام من المكان الذي يشك في كونه من مكة القديمة.
٧- المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة فإنه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت.
٨- الجعرانة: وهي ميقات أهل مكة لحج القران والإفراد على الأحوط وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين، فإنه بمنزلة أهلها، وأما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسالة (١٤٦).