صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٣ - حج الإفراد
حج الإفراد.
ثالثا: لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ويجوز ذلك في حج الإفراد.
رابعا: إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فهو في أحد المواقيت الآتية.
خامسا: يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.
سادسا: لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي، ويجوز ذلك في حج الإفراد.
(مسألة ١٥٩): إذا أحرم لحج الإفراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلافيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع.
(مسألة ١٦٠): إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط.
***
سؤال [٤١٨] من دخل مكة لحج الافراد، هل يجوز له الخروج منها قبل الحج؟
الخوئي؛ يجوز ذلك في الفرض، والله العالم.
التبريزي؛ إذا دخل مكة محرما بإحرام حج الافراد فلا بأس بالخروج إلى الأمكنة البعيدة، إذا اطمأن بإتمام أعمال الحج معه، وأما إذا دخل محرما للعمرة المفردة وأتمها فلا بأس بالخروج حينئذ.
سؤال [٤١٩] المتواجد في مكة المكرمة إذا أراد الإتيان بحج الإفراد فمن أين يحرم له؟
بسمه تعالى؛ يجوز الإحرام من أدنى الحل إذا كان مجاورا، والله العالم.