صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٤ - العمرة المفردة
سؤال [٣٤٦] إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع وانقلب حجها إلى الإفراد وخرجت إلى الحج على هذا الأساس ونيتها أن تأتي بعمرة مفردة بعد الحج وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا ولم تتمكن من الانفصال عنها فما حكمها؟ هل ترسل من يعتمر العمرة المفردة أم تعتمر بنفسها في العام القادم؟
الخوئي؛ لا يجب الإتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة، ولا بعدها في الصورة المفروضة، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها، وان لم تتمكن بنفسها من الإتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للاتيان بها، والله العالم.
التبريزي؛ في وجوب الإتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة أو بعدها في الصورة المفروضة إشكال وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها وإن لم تتمكن بنفسها من الإتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للإتيان بها، والله العالم.
سؤال [٣٤٧] إذا أحرم بالعمرة المفردة وقبل أداء الأعمال نسي وانشأ إحرام عمرة التمتع فماذا يصنع؟
بسمه تعالى؛ لم ينعقد له الإحرام الثاني بعد الإحرام الأول فيستمر على أداء نسكه الأول، والله العالم.
سؤال [٣٤٨] من تيقن بطلان عمرته المفردة بعد رجوعه إلى وطنه، فهل يبقى محرما فيجب الرجوع إلى مكة أم يبطل إحرامه؟
بسمه تعالى؛ إذا أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل إكمال السعي فيرجع ويتم عمرته ثم ينتظر إلى الشهر الآخر فيخرج ويأتي بعض المواقيت الخمسة فيحرم