صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٥ - العمرة المفردة
بعمرة وإن كان بطلان العمرة بترك الطواف أو السعي فيرجع ولكن يحرم ثانيا رجاء من أحد المواقيت ويتدارك أعمال العمرة ثم يأتي أيضا بأعمال العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصير أو الحلق ثم يأتي بطواف النساء، والله العالم.
سؤال [٣٤٩] على فرض بقائه محرما ووجوب الرجوع إلى مكة للأعمال، فهل يجب عليه المرور بالميقات والإحرام من جديد ولبس ثوبي الإحرام أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان رجوعه قبل خروج الشهر الذي بطلت عمرته فيه فلا يحتاج إلى إحرام وإلا فإن كان بعد خروج الشهر فيحرم رجاء كما ذكرنا هذا إذا كان بطلان عمرته بغير الجماع كما تقدم، والله العالم.
سؤال [٣٥٠] هل يلحق الاستمناء بالأحكام المذكورة من فساد العمرة؟
بسمه تعالى؛ الاستمناء بالعبث بالذكر ملحق بالجماع في إحرام الحج من حيث كونه موجبا للفساد مطلقا والكفارة مع فرض العلم بالحرمة، وأما في إحرام العمرة فإن كانت عمرة مفردة فالاستمناء بالنحو السابق موجب لوجوب إعادتها لو كان قبل السعي وأما بعد السعي أو كانت عمرة التمتع فليس عليه إلاالكفارة، والله العالم.
سؤال [٣٥١] بعد إحرام الحج إذا علم الرجل أنه كان مجنبا حين طوافه في العمرة، أو إذا علمت المرأة أنها كانت حائضا حين طوافها في العمرة، والوقت يسع لإعادة أعمال العمرة:
أ) فهل بعد إعادة الطواف وصلاته يجب إعادة السعي والتقصير أيضا؟
ب) إن كان الجواب (نعم)، فما الحكم إذا كان الوقت يسع للطواف وصلاته فقط من دون السعي والتقصير؟
بسمه تعالى؛ إذا وسع الوقت لأعمال العمرة المفردة وجب إعادتها جميعا