صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٧ - أحكام المواقيت
من أحد المواقيت يجب الإحرام على ما هو الظاهر منها، والله العالم.
سؤال [٤٨٤] عندما يقول الناذر (لله علي أن أحرم في هذا المكان) تكون الطائرة قد تحركت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه فهل فيه إشكال؟
بسمه تعالى؛ لا إشكال فيه لأنه يقصد التلبس بالإحرام من حين الفراغ من الصيغة مباشرة ومن ذلك المكان الذي يصل إليه حينذاك، والله العالم.
سؤال [٤٨٥] أيهما أفضل الإحرام من الميقات أم من غيره بالنذر؟
بسمه تعالى؛ الإحرام من الميقات هو الأفضل، والله العالم.
سؤال [٤٨٦] من أحرم بالنذر قبل الميقات هل يستحب له تجديد النية والتلبية إذا مر بالميقات؟
بسمه تعالى؛ لا يستحب له ذلك ولو مر بالميقات، إلابنية الرجاء أي رجاء المطلوبية، والله العالم.
سؤال [٤٨٧] هل يصح نذر الزوجة للإحرام قبل الميقات من غير إذن زوجها في الموارد التالية:
أ: إذا لم يكن منافيا لحق الزوج في الاستمتاع منه كما لو كان بعيدا عنها خلال هذه الفترة؟
ب: إذا كان الحج واجبا عليها كحجة الإسلام أو الحج المنذور وشبهه قبل زواجها.
ج: وكذلك العمرة المفردة الواجبة بالنذر قبل زواجها؟
بسمه تعالى؛ أ: إذا لم يكن منافيا لحق الزوج، فلا بأس، والله العالم.
ب: إذا نذرت بعد الخروج إلى سفر الحج فلا بأس وكذا في الحج بإذنه إذا