صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٦ - أحكام المواقيت
له أن يتجاوزه بلا إحرام، والله العالم.
سؤال [٤٧٩] إذا قال الناذر قبل وصوله إلى الميقات (نذرت للهأن أحرم للعمرة) فهل يصح نذره وكيف إذا نذر بغير العربية؟
بسمه تعالى؛ في صحة نذره إشكال وهو نذر للهتبارك وتعالى بينما إنه يشترط في النذر أن يسمي الفعل للهتبارك وتعالى ولو بغير العربية، والله العالم.
سؤال [٤٨٠] هل يصح في النذر أن يقال (لله علي نذر ...) ومن نذر بهذا الشكل للإحرام، هل إحرامه صحيح؟
بسمه تعالى؛ في تحقق النذر بهذه الصيغة إشكال لأن النذر لم يتعلق بالإحرام وإنما تعلق بالنذر بالإحرام وفي إجزاء حجة الإسلام إشكال والأحوط الإعادة مع بقاء استطاعته، والله العالم.
سؤال [٤٨١] إذا كان واجدا لجميع شرائط وجوب الحج إلاأنه يعلم بأنه سوف لا يدرك الإحرام من الميقات لضيق الوقت هل يمكنه في مثل هذه الحالة الإحرام بالنذر قبل الميقات؟
بسمه تعالى؛ نعم، يمكنه ذلك، والله العالم.
سؤال [٤٨٢] هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنه سيضطر بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرم مثل نذر الإحرام داخل الطيارة قبل الوصول إلى الميقات؟
بسمه تعالى؛ نعم، يصح، والله العالم.
سؤال [٤٨٣] النائب عن غيره في العمرة أو الحج هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين النائب وغيره نعم إذا كان ظاهر الإجارة هو الإحرام