صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٩ - أحكام السعي
أو بالتمام، وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام، ومع التعسر يستنيب لذلك.
(مسألة ٣٤٧): إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.
***
سؤال [١١٥٧] إذا التفت الساعي بين الصفا والمروة إلى جهة اليمين أو اليسار بكل بدنه مع العلم بعدم حصول الاستدبار هل يكون سعيه صحيحا أم لا؟
الخوئي؛ لا بأس ما لم يستمر كذلك في سعيه بل وقف.
سؤال [١١٥٨] ما حكم من أخر السعي في العمرة أو الحج إلى اليوم الثاني أو الثالث لغير عذر، وهل يترتب عليه بطلان الطواف؟
الخوئي؛ نعم، يعيد الطواف والصلاة قبل السعي، والله العالم.
سؤال [١١٥٩] في السعي بين الصفا والمروة طريقان للذهاب إلى الصفا، وطريق للعودة إلى المروة، هل يجوز للشخص الخائف الرجوع من طريق الذهاب والعكس أي الذهاب إلى الصفا من طريق مجيئه إلى المروة؟
الخوئي؛ لا بأس بذلك مع العودة بنحو المتعارف، ولو على الطريق الذي ذهب منه، وكذا العكس.
سؤال [١١٦٠] إذا قصر المحرم ثم تبين له بطلان سعيه ماذا يجب عليه؟
الخوئي؛ يجب تداركه بإعادة السعي ثم التقصير.
سؤال [١١٦١] هل تجب الموالاة في السعي وما مقدار وجوبها؟
الخوئي؛ نعم، بمقدار الصدق العرفي للتوالي ومثله في الطواف، والله العالم.