صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧١ - أحكام السعي
الخوئي؛ نعم، إذا جلس باختياره.
التبريزي؛ لا يجوز على الأحوط، والله العالم.
سؤال [١١٦٧] إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟
الخوئي؛ نعم، يجوز له أن يقصر لنفسه، ولكن لا يجوز أن يقصر لغيره ما لم يقصر لنفسه.
سؤال [١١٦٨] السعي من أركان الحج، فلو تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع ... الخ (المناسك أحكام السعي) السؤال: هل الجهل بالحكم في خصوص ما لو كان عن تقصير أو الأعم منه ومن القصور؟
بسمه تعالى؛ حكم الغافل الجاهل عن قصور هو حكم الناسي، والله العالم.
سؤال [١١٦٩] الناسي للسعي يأتي به حيث ما ذكره، ومع عدم التمكن يلزمه الاستنابة، فإن لم يمكنه الاستنابة في عامه هل يجب عليه ذلك من قابل؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يتمكن من الاستنابة في السعي في أشهر الحج في عامه يستنيب مع عدم التمكن من المباشرة في العام القابل، والله العالم.
سؤال [١١٧٠] ما حكمه لو لم يستنيب عمدا من قابل- بناء على وجوب الاستنابة- هل يبطل حجه؟
بسمه تعالى؛ لا يبطل، ولكن يستنيب في العام القابل (أي الثالث)، والله العالم.
سؤال [١١٧١] لو نسي شوطا أو أكثر، أو أنه سعى خمسا فقط لعدم علمه بالحكم وبعد ساعات انتبه إلى عمله، فهل يجب عليه إعادة السعي أم قضاء الناقص؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه أن يتم الباقي، والله العالم.
سؤال [١١٧٢] هل يجوز قطع السعي لشرب الماء أو للبحث عن الضالة؟