صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦٦ - أحكام تختص بالنساء
فعلى المرأة أن تأتي به مباشرة، وتستنيب شخصا للإتيان بطواف النساء بعد تقصيرها بنفسها، والله العالم.
سؤال [١٨٧٧] الحائض إذا قدمت مكة واحتملت انقطاع الدم قبل يوم عرفة، فهل يجب عليها الصبر أو يجوز لها السعي والتقصير؟
بسمه تعالى؛ يجب عليها الصبر، والله العالم.
سؤال [١٨٧٨] إذا طافت المرأة طواف عمرة التمتع ثم حاضت بعد السعي والتقصير وبعد التقصير علمت ببطلان طوافها، فما هي وظيفتها الآن؟
بسمه تعالى؛ صحت عمرتها وتقضي طوافها بعد الرجوع من منى إن تمكنت منه وإلا تستنيب، والله العالم.
سؤال [١٨٧٩] ما حكم المرأة إذا حاضت أثناء طواف عمرة التمتع وتعلم باستمرار الحيض إلى يوم عرفه؟
بسمه تعالى؛ تسعى وتقصر ثم تقضي طوافها بعد الرجوع من منى والأحوط هو الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام وإن لم تتمكن من ذلك تستنيب، والله العالم.
سؤال [١٨٨٠] الحائض إذا أتت بأعمال عمرة التمتع جهلا بالمسألة ثم علمت حين الإحرام لحج التمتع فما وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين صورتي الجهل والعلم وقد مر حكمها في استفتاءات إحرام الحائض، والله العالم.
سؤال [١٨٨١] امرأة قدمت أعمال الحج على الموقفين خوفا من طروء العادة عليها ولكنها قطعت الطواف والسعي بحيث وجب عليها الإتمام والإعادة فأتمت وأعادت فهل يجب عليها شيء بعد أعمال منى؟