دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٩٤ - ٢/ ٢ پاسخ پرسشهاى محمد بن عبد الله حميرى
بَعدَ الأَربَعِ، فَإِنَّ فَضلَ الدُّعاءِ وَالتَّسبيحِ بَعدَ الفَرائِضِ عَلَى الدُّعاءِ بِعَقيبِ النَّوافلِ كَفَضلِ الفَرائِضِ عَلَى النَّوافِلِ، وَالسَّجدَةُ دُعاءٌ وتَسبيحٌ، فَالأَفضَلُ أن يَكونَ بَعدَ الفَرضِ، فَإِن جُعِلَت بَعدَ النَّوافِلِ أيضاً جازَ.
٦٨٩/ ٦ وسَأَلَ: إنَّ لِبَعضِ إخوانِنا مِمَّن نَعرِفُهُ ضَيعَةً[١] جَديدَةً بِجَنبِ ضَيعَةٍ خَرابٍ، لِلسُّلطانِ فيها حِصَّةٌ، وأَكَرَتُهُ رُبَّما زَرَعوا حُدودَها، وتُؤذيهِم عُمّالُ السُّلطانِ ويَتَعَرَّضونَ فِي الكُلِّ مِن غَلّاتِ ضَيعَتِهِ، ولَيس لَها قيمَةٌ لِخَرابِها، وإنَّما هِيَ بِائِرَةٌ مُنذُ عِشرينَ سَنَةً، وهُوَ يَتَحَرَّجُ مِن شِرائِها؛ لِأَ نَّهُ يُقالُ: إنَّ هذِهِ الحِصَّةَ مِن هذِهِ الضَّيعَةِ كانَت قُبِضَت عَنِ الوَقفِ قَديماً لِلسُّلطانِ، فَإِن جازَ شِراؤُها مِنَ السُّلطانِ، وكانَ ذلِكَ صَواباً، كانَ ذلِكَ صَوناً وصَلاحاً وعِمارَةً لِضَيعَتِهِ، وإنَّهُ يَزرَعُ هذِهِ الحِصَّةَ مِنَ القَريَةِ البائِرَةِ بِفَضلِ ماءِ ضَيعَتِهِ العامِرَةِ، ويَنحَسِمُ عَنهُ طَمَعُ أولِياءِ السُّلطانِ، وإن لَم يَجُز ذلِكَ عَمِلَ بِما تَأمُرُهُ بِهِ إن شاءَ اللَّهُ تَعالى؟
فَأَجابَ عليه السلام: الضَّيعَةُ لا يَجوزُ ابتِياعُها إلّامِن مالِكِها أو بِأَمرِهِ أو رِضاً مِنهُ.
٦٨٩/ ٧ وسَأَلَ: عَن رَجُلٍ استَحَلَّ بِامرَأَةٍ خارِجَةٍ مِن حُجّابِها، وكانَ يَحتَرِزُ مِن أن يَقَعَ (لَهُ) وَلَدٌ فَجاءَت بِابنٍ، فَتَحَرَّجَ الرَّجُلُ أن لا يَقبَلَهُ فَقَبِلَهُ وهُوَ شاكٌّ فيهِ، وجَعَلَ يُجرِي النَّفَقَةَ عَلى امِّهِ وعَلَيهِ حَتّى ماتَتِ الامُّ، وهُوَ ذا يُجري عَلَيهِ غَيرَ أنَّهُ شاكٌّ فيهِ لَيسَ يَخلِطُهُ بِنَفسِهِ، فَإِن كانَ مِمَّن يَجِبُ أن يَخلِطَهُ بِنَفسِهِ ويَجعَلَهُ كَسائِرِ وُلدِهِ فَعَلَ ذلِكَ، وإن جازَ أن يَجعَلَ لَهُ شَيئاً مِن مالِهِ دونَ حَقِّهِ فَعَلَ؟
فَأَجابَ عليه السلام: الاستِحلالُ بِالمَرأَةِ يَقَعُ عَلى وُجوهٍ، وَالجَوابُ يَختَلِفُ فيها، فَليَذكُرِ الوَجهَ الَّذي وَقَعَ الاستِحلالُ بِهِ مَشروحاً، لِيَعرِفَ الجَوابَ فيما يَسأَلُ عَنهُ مِن أمرِ
[١]. الضَيعَةُ: العقار، والضَيعَةُ: الأرض المُغِلَّةُ( تاج العروس: ج ١ ص ٣١٥« ضيع»).