موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨١ - القول في كيفية غُسل الميّت
ويجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ [١] و إن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، ويكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين و إن كان الأحوط التعدّد.
(مسألة ٤): إذا لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد غسّله غسلًا واحداً وييمّمه تيمّمين، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل وييمّمه للأخيرين، و إن لم يكونا عنده فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل قريباً [٢] وجوب صرفه في الثالث و التيمّم للأوّلين.
وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين؛ بأن ييمّم تيمّمين بدلًا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً، ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث، ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط أحدهما بدلًا عن الغسل الثاني و الآخر بدلًا عن الثالث. و إذا كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الثاني وييمّمه للأوّل و الثالث، ويحتمل صرفه [٣] في الأوّل و التيمّم للأخيرين، والأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأوّل ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع، من بدليته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ثمّ ييمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور و الثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص. ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويمّمه للثالث. وكذا إذا كان [٤] عنده السدر خاصّة.
[١] فيه إشكال، بل لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن، والاحتياط بالجمع لا يترك.
[٢] هذا الاحتمال بعيد، فالمتعيّن هو الاحتمال الأوّل على الأقوى.
[٣] هذا هو الأقوى.
[٤] الظاهر منافاة ما ذكره هاهنا مع تقريب احتمال وجوب صرفه في الثالث في الفرع المتقدّم، لكن الأقوى ما ذكره هاهنا كما مرّ في الفرع المتقدّم.