موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٣ - القول في أحكام الحيض
إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها؛ من البطء و السرعة و الصحّة و المرض و الحضر و السفر ومقدار تحصيل الشرائط الغير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ولم تصلّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف ما إذا لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار؛ فإنّه لا يجب عليها القضاء، و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط، بل لا يخلو من قوّة [١].
(مسألة ١٢): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، ومع تركها وجب عليها القضاء، بل الأحوط- لو لم يكن الأقوى [٢]- القضاء مع عدم سعة الوقت إلّاللطهارة من الشرائط وأداء ركعة.
(مسألة ١٣): إذا ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء.
(مسألة ١٤): إذا طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلّت العصر وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً، و إذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان، و إذا تركتهما يجب قضاؤهما. و أمّا العشاءان:
فإذا بقي من آخر الليل مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في
[١] الأقوى خلافه.
[٢] بل الأقوى خلافه.