موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٤٣ - كتاب الجعالة
كتاب الجعالة
و هي الالتزام [١] بعوض معلوم على عمل، ويقال للملتزم الجاعل ولمن يعمل ذلك العمل العامل و المعوّض الجعل و الجعيلة. ويفتقر إلى الإيجاب و هو كلّ لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو إمّا عامّ كما إذا قال: من ردّ عبدي أو دابّتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي- مثلًا- فله كذا، و إمّا خاصّ كما إذا قال لشخص: إن رددت عبدي أو دابّتي- مثلًا- فلك كذا، ولا يفتقر إلى قبول حتّى في الخاصّ فضلًا عن العامّ.
(مسألة ١): الفرق [٢] بين الإجارة على العمل و الجعالة: أنّ المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير و هو يملك على المستأجر الاجرة بنفس العقد كما مرّ، بخلافه في الجعالة؛ حيث إنّه ليس أثرها إلّااستحقاق العامل الجعل المقرّر على الجاعل بعد العمل.
[١] أو هي إنشاء الالتزام بعوض معلوم على عمل محلّل مقصود، أو جعل عوض معلومعلى عمل محلّل مقصود، والأمر سهل.
[٢] هذا أحد الفروق بينهما ولهما فروق اخرى: منها: أنّ الإجارة من العقود و هي منالإيقاعات على الأقوى.