موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٠ - القول في بيع الحيوان ناطقه وصامته
لا تحيض و هي في سنّ من تحيض؛ بأن كان بيعها بعد انقضاء هذه المدّة من زمن وطئها، و إذا لم يستبرئها البائع وباعها صحّ البيع، لكن يجب على المشتري الاستبراء المزبور؛ بأن لا يطأها إلّابعد حيضة أو انقضاء تلك المدّة، بل لو لم يعلم أنّ البائع قد وطئها أو استبرأها بعد وطئها يجب عليه استبراؤها، نعم لو علم، أو أخبره ثقة أنّه قد استبرأها البائع أو أنّه لم يطأها لم يجب عليه الاستبراء، كما أنّه لا يجب لا على البائع ولا على المشتري لو كان البائع امرأة، أو كانت الجارية صغيرة [١] أو يائسة.
(مسألة ٧): لا يختصّ وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء، بل كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك وجب عليه قبل وطئها الاستبراء، حتّى لو ملكها بالإرث أو الاسترقاق إذا لم تستبرئ قبل ذلك، وكذا لا يختصّ بالبائع، بل يعمّ كلّ ناقل لها بمثل الصلح و الهبة وغيرهما، فيجب عليهم الاستبراء المزبور بالشروط المتقدّمة قبل إيجاد السبب المملّك.
(مسألة ٨): إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها، نعم يجب على المشتري- بل كلّ من ملكها بوجه من وجوه التملّك- ترك وطئها قبل أن ينقضي لحملها أربعة أشهر وعشرة أيّام، ويكره [٢] بعد ذلك.
(مسألة ٩): الأقوى أنّ العبد يملك و إن كان محجوراً عليه، لا ينفذ تصرّفاته فيما ملكه بدون إذن مولاه، وللمولى السلطنة التامّة على ما ملكه، حتّى أنّ
[١] لا بمعنى جواز وطئها حال صغرها.
[٢] الأحوط تركه حتّى تضع حملها.