موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩ - القول في واجبات الغسل
(مسألة ١٧): إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل، ومع احتمال كونه بولًا الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً.
(مسألة ١٨): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.
(مسألة ١٩): إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به، والأحوط استئناف الغسل قاصداً به مايجب عليه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده.
(مسألة ٢٠): إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس و الرقبة فبقي الطرفان، يجب عليه [١] الاستئناف ويكفيه غسل الطرفين بعنوان الاحتياط؛ لأجل احتمال الاحتياج إلى غسلهما.
(مسألة ٢١): إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا، بنى على صحّة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، ولكن الأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.
(مسألة ٢٢): إذا اجتمع [٢] عليه أغسال متعدّدة- واجبة أو مستحبّة أو
[١] لا يجب الاستئناف، بل لا يكفي الارتماسي على الأحوط و إنّما يجب عليه غسلالطرفين لأجل الاحتياط.
[٢] لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً إذا نوى الجميع، و أمّاكفايته مع عدم نيّتها ففيها إشكال فلا يترك الاحتياط. نعم لا تبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع.