موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨٠ - القول في بيع الصرف
الناقص، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين منها.
(مسألة ٨): لو كان شيء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر فلكلّ بلد حكم نفسه.
(مسألة ٩): لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين السيّد وعبده، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بين المسلم و الحربي؛ بمعنى أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم، ويثبت بين المسلم و الذمّي. هذا بعض الكلام في الربا المعاملي، و أمّا الربا القرضي فيأتي.
القول: في بيع الصرف
و هو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره، حتّى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم وأحد النقدين إذا بيع بأحدهما يكون صرفاً [١] بالنسبة إلى ما فيه من النقدين على إشكال. ويشترط في صحّته التقابض في المجلس فلو تفرّقا ولم يتقابضا بطل البيع، ولو قبض البعض صحّ فيه خاصّة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتّى تفرّقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد وصحّ بالنسبة إلى غيره.
(مسألة ١): لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صحّ.
[١] إذا قوبل بين النقدين اللذين فيهما، و أمّا إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريانالصرف فيه.