موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧٢ - القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
مع الشرط. وكذا لا يدخل الحمل [١] في ابتياع الامّ ما لم يشترط و الثمر في بيع الشجر. نعم لو باع نخلًا فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع ويجب على المشتري إبقاؤها على الاصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، ولو لم يؤبّر كانت للمشتري، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع. و أمّا في غيرها فالثمرة للناقل بدون الشرط؛ سواء كانت مؤبّرة أو لم تكن، كما أنّ هذا الحكم مختصّ بالنخل فلا يجري في غيرها، بل تكون الثمرة للبائع على كلّ حال.
(مسألة ٢): إذا باع الاصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الاصول منعه، وكذلك العكس. ولو تضرّر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للُاصول وجهان، لا يخلو ثانيهما عن رجحان، والأحوط التصالح و التراضي على تقدّم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر.
(مسألة ٣): إذا باع بستاناً واستثنى نخلة- مثلًا- فله الممرّ إليها و المخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منع شيء من ذلك.
و إذا باع داراً دخل فيها الأرض و الأبنية الأعلى و الأسفل، إلّاأن يكون الأعلى مستقلًاّ من حيث المدخل و المخرج و المرافق وغير ذلك ممّا يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة. وكذا يدخل السراديب و البئر والأبواب و الأخشاب المتداخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فيه، بل السلّم المثبت على حذو الدرج، ولا يدخل الرحى المنصوبة إلّامع الشرط. وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلّامع الشرط [٢] ولو بأن قال: وما دار عليها
[١] إلّاإذا كان تعارف يوجب التقييد، كما أنّه كذلك نوعاً وكذا في ثمر الشجر.
[٢] أو تعارف يوجب التقييد، كما هو كذلك غالباً.