موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧ - القول في واجبات الغسل
(مسألة ٩): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً.
الرابع من الواجبات: إطلاق الماء وطهارته [١]، وإباحة المكان [٢] والمصبّ والآنية، والمباشرة اختياراً، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما سمعته في الوضوء، وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه، فلو فرض نجاسته طهّره أوّلًا ثمّ أجرى الماء عليه للغسل.
(مسألة ١٠): إذا كان قاصداً عدم إعطاء الاجرة للحمّامي، أو كان بناؤه على إعطاء الاجرة من الفلوس الحرام، أو على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّامي، بطل غسله و إن استرضاه بعد الغسل.
(مسألة ١١): يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبّل إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه.
(مسألة ١٢): الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها؛ لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها؛ خصوصاً في غسلها من الجنابة.
(مسألة ١٣): يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً، فلو اغتسل ارتماسياً بطل غسله وصومه [٣]. نعم لو اغتسل ارتماساً نسياناً لم يبطل صومه وصحّ غسله.
(مسألة ١٤): لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر
[١] وإباحته على الأحوط.
[٢] إباحة ما ذكر مبنيّة على الاحتياط، وعدم الاشتراط لا يخلو من وجه.
[٣] على الأحوط فيهما.