موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٦٤ - الرابع خيار الغبن
و أمّا الثاني: فالظاهر أنّه كالأوّل فتجيء فيها الوجوه الأربعة.
و أمّا الثالث: فيرجع البائع إلى المبيع ويكون الغرس و الزرع و البناء للمشتري، وليس للبائع إلزامه بالقلع و الهدم ولو بالأرش، ولا إلزامه بالإبقاء ولو مجّاناً، كما أ نّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء مجّاناً وبلا اجرة. فعلى المشتري إمّا إبقاؤها بالاجرة و إمّا قلعها مع طمّ الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض. وللبائع إلزامه بأحد الأمرين لا خصوص أحدهما. وكلّ ما اختار المشتري من الأمرين ليس للبائع الفاسخ منعه، نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث لم يحدث فيه شيء إلّاتبدّل المكان فللبائع أن يلزمه به. والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره.
و أمّا إن كان بالامتزاج، فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميّز فكالمعدوم يرجع بالمثل أو القيمة. ويحتمل الفرق بين ما كان مستهلكاً وعدّ تالفاً كما إذا خلط ماء الورد بالزيت فيرجع إلى البدل وبين ما لم يكن كذلك كمزج الخلّ بالأنجبين فيثبت الشركة في القيمة أو في العين بنسبة القيمة، والمسألة محلّ إشكال [١] فلا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي. و إن كان الامتزاج بالجنس، فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمّية و إن كان بالأردأ أو الأجود مع أخذ الأرش في الأوّل وإعطاء زيادة القيمة في الثاني، لكنّ الأحوط التصالح خصوصاً في الثاني.
(مسألة ٢١): إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبوناً في
[١] لا إشكال في صورة الاستهلاك في عدّه تالفاً، والظاهر أنّه كذلك فيما إذا انقلبا إلىحقيقة اخرى عرفاً، وفي غيرهما لا يترك الاحتياط المذكور و إن كان جريان حكم التالف في الخلط الذي يرفع به الامتياز غير بعيد.