موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤٥ - القول في شرائط المتعاقدين
فيحتاج في نفوذه إلى الإجازة، سيّما إذا لم يلتفت حين العقد إلى وقوعه، لكن كان بحيث لو كان ملتفتاً كان راضياً.
(مسألة ١٠): لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه يكون من الفضولي ويصحّ بالإجازة، و أمّا العكس بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً، فالظاهر صحّته وعدم احتياجه إلى الإجازة على إشكال في الثاني. ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً، لكن عدم الصحّة والاحتياج إلى الإجازة فيه لا يخلو من قوّة.
(مسألة ١١): لو باع شيئاً فضولًا ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صحّ بإجازته بعد ما ملكه على الأقوى [١]، وليس باطلًا بحيث لا تجدي الإجازة أصلًا، ولا صحيحاً بحيث لا حاجة إليها؛ كما قال بكلّ منهما قائل.
(مسألة ١٢): لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة فيصحّ بإجازة الوارث، وأولى بذلك ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع- من صغر أو سفه أو جنون أو غير ذلك- ثمّ ارتفع المانع، فإنّه يصحّ بإجازته.
(مسألة ١٣): لو وقعت بيوع متعدّدة على مال الغير، فإمّا أن تقع على نفس مال الغير، أو على عوضه. وعلى الأوّل، فإمّا أن تقع تلك البيوع من فضولي
[١] البطلان بحيث لا تجدي الإجازة لا يخلو من قوّة.