موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤٣ - القول في شرائط المتعاقدين
(مسألة ٣): لو أكرهه على أحد أمرين: إمّا بيع داره أو عمل آخر، فباع داره، فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرّز منه وقع البيع مكرهاً عليه، وإلّا وقع مختاراً.
(مسألة ٤): لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكلّ ما وقع منه يقع مكرَهاً عليه، و أمّا لو أوقعهما معاً، فإن كان تدريجاً فالظاهر وقوع الأوّل [١] مكرَهاً عليه دون الثاني، و أمّا لو أوقعهما دفعة ففي صحّة البيع بالنسبة إلى كليهما أو فساده كذلك أو صحّة أحدهما و التعيين بالقرعة وجوه، لا يخلو أوّلها من رجحان، و أمّا لو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة، فالظاهر البطلان فيما اكره عليه و الصحّة في غيره.
الخامس: كونهما مالكين للتصرّف، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلًا عنه أو وليّاً عليه كالأب و الجدّ للأب و الوصيّ عنهما و الحاكم، ولا من المحجور عليه، لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر.
(مسألة ٥): معنى عدم الوقوع من غير المالك- من المسمّى بالفضولي أو المحجور عليه- عدم اللزوم و النفوذ، لا كونه لغواً، فلو أجاز المالك العقد الواقع من غير المالك أو الوليّ العقد الواقع من السفيه، أو الغرماء العقد الواقع من المفلّس صحّ ولزم.
(مسألة ٦): لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك، وما إذا قصد وقوعه لنفسه، كما في بيع الغاصب
[١] ولو قصد إطاعة المكره بالثاني يقع الأوّل صحيحاً، فهل الثاني يقع صحيحاً أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل.