موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١٣ - القول في قسمته ومستحقّه
خمسه صحّ البيع [١] وكان تمام الثمن له وتمام المبيع للمشتري، وكذا إن أدّاه المشتري من الخارج، لكنّه حينئذٍ يرجع إلى البائع بالخمس الذي أدّاه. و أمّا إذا أدّى من العين فالظاهر بقاء الأربعة أخماس من المبيع له، ويرجع إلى البائع بخمس الثمن.
القول: في قسمته ومستحقّه
(مسألة ١): يقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم للَّهتعالى- جلّ شأنه- وسهم للنبي صلى الله عليه و آله و سلم وسهم للإمام عليه السلام، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر- أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه فرجه- وثلاثة للأيتام و المساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطّلب، فلو انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس وحلّت له الصدقة على الأصحّ.
(مسألة ٢): يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس، ولا تعتبر العدالة على الأصحّ، و إن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد، سيّما المتجاهر [٢] بارتكاب الكبائر فإنّه لا ينبغي الدفع إليه منه، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و العدوان وإغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه.
(مسألة ٣): الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أمّا ابن السبيل- أيالمسافر سفر
[١] جواز أداء خمسه من مال آخر محلّ إشكال وتأثيره في تصحيح البيع كذلك و إن لايخلو من وجه، وكذا أداء المشتري خمسه من الخارج محلّ إشكال، فالأحوط مع بقاء العين أداء الخمس منها.
[٢] الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر.