موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١٠ - القول فيما يجب فيه الخمس
الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم، فلا إشكال في وجوب الخمس عليه، و أمّا إذا بيعت تبعاً للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء ففيه إشكال، وأشكل منه فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملّك حقّ الاختصاص الذي كان للمتقبّل، والأحوط في الصورتين [١] اشتراط دفع الخمس إلى أهله عليه.
(مسألة ٣): إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس، الخمس الذي وجب عليه [٢] بالشراء، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا.
السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا- ولو في عدد محصور- وعدم العلم بقدره كذلك أيضاً، فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ، أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه أيضاً دفعه إليه ولا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم جميعهم، فإن لم يمكن؛ ففي استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع المال عليهم بالسويّة، أو الرجوع إلى حكم مجهول المالك وجوه؛ خيرها أوسطها [٣]. ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدّق بالمال على من شاء [٤] ما لم يظنّه بالخصوص، وإلّا فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بالتصدّق به عليه إذا كان محلًاّ لذلك، نعم لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور. ولو علم المالك وجهل المقدار تخلّص منه بالصلح.
[١] والأقوى عدم الخمس فيهما.
[٢] على الأحوط، و إن كان الأقوى عدمه فيما إذا قوّمت الأرض التي تعلّقت بها الخمسوأدّى قيمتها، نعم لو ردّ الأرض إلى صاحب الخمس أو وليّه، ثمّ بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلّقه بها.
[٣] بل الاستخراج بالقرعة هو الأقوى.
[٤] بإذن الحاكم على الأحوط.