موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠٩ - القول فيما يجب فيه الخمس
الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعمّ سائر المعاوضات؟ فيه تردّد، والأحوط اشتراط أداء الخمس عليه في عقد المعاوضة، فإنّه لا بأس باشتراط أدائه إلى أهله في مورد عدم ثبوته. نعم لا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمّي في ضمن عقد المبايعة مع المسلم عدم الخمس لم يصحّ، وكذا لو اشترط كونه على البائع. نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صحّ على إشكال [١]. ولو باعها من ذمّي آخر أو مسلم ولو الأصلي، بل ولو ردّها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار [٢] لم يسقط عنه الخمس بذلك، كما أنّه لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء. ومصرف هذا الخمس مصرف غيره على الأصحّ، نعم لا نصاب له ولا نيّة حتّى على الحاكم لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصحّ.
(مسألة ١): إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض، ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها [٣]، ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء ليس لوليّ الخمس قلعه و إن كان عليه اجرة مقدار الخمس لو لم يدفع القيمة وبقيت الأرض متعلّقة للخمس، ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم بوصف كونها مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ خمسها.
(مسألة ٢): لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة، فإن بيعت بنفسها في مقام صحّ بيعها كذلك، كما لو باعها وليّ المسلمين في مصالحهم، أو باعها أهل
[١] لا إشكال في الصحّة.
[٢] فيه تأمّل.
[٣] مرّ الكلام فيه.