موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠٦ - القول فيما يجب فيه الخمس
(مسألة ٩): إذا اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء- كالحنطة والشعير و الدهن و الفحم وغير ذلك- وزاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً، و أمّا إذا اشترى فرشاً أو فرساً أو ظرفاً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها.
(مسألة ١٠): إذا احتاج إلى دار لسكناه- مثلًا- ولا يمكن شراؤها إلّابإبقاء فضلة سنين متعدّدة، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعدّدة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليها، فالمقدار الذي يكمل به ثمن الدار في السنة التي يشتريها، والمقدار من الصوف الذي يكمل به الفراش أو اللباس في السنة الأخيرة، لا إشكال في كونه من المؤونة فلا يجب خمسه. و أمّا ما أحرزه في السنين السابقة ففي عدّه من المؤونة إشكال [١] فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ١١): لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقيّة السنة على فرض حياته، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت.
(مسألة ١٢): لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المؤونة من الربح دون المخمّس خاصّة ودون الإخراج منهما على التوزيع و إن كان هو الأحوط سيّما الثاني. ولو قام بمؤونته غيره- لوجوب أو تبرّع- لم تحسب المؤونة ووجب الخمس من الأصل.
[١] الأقوى أنّه من المؤونة إن اشترى في كلّ سنة بعض ما يحتاج إليه الدار؛ فاشترى في سنة أرضها وفي اخرى أحجارها وفي ثالثة أخشابها وهكذا؛ إذا لم يمكنه بغير ذلك. و أمّا إبقاء الثمن للاشتراء فلا يعدّ من المؤونة فيجب إخراج خمسه، كما أنّ جمع صوف غنمه من سنين متعدّدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغيره يعدّ من المؤونة على الأقوى.